عبء إثبات وجود السند المكتوب ثم فقده ثم قيام السبب الأجنبي للفقد يقع على عاتق من يتمسك بالسند المفقود.
على من يدعي أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي أن يثبت أنه كان قد حصل فعلاً على سند مكتوب وأن هذا السند قد فقد وأن فقد السند كان بسبب أجنبي لا يد له فيه