للقاضي سلطة تقديرية في تقدير النفقة، لكنها مقيّدة بوجوب أن تكفي المستحق وألا تقل عن حدّ الكفاية، أياً كانت حال المكلف المادية أو الاجتماعية.
تقدير النفقة متروك للقاضي بشرط أن تؤدي الغرض منها ولا تقل عن حد الكفاية مهما كان الوضع الاجتماعي والمادي للمكلف بها