تصرفات النائب التي تقع ضمن حدود النيابة تُرتّب آثارها القانونية في ذمة الأصيل، ويُعتدّ بنكوله عن اليمين متى كانت اليمين هي وسيلة الإثبات الوحيدة أو المنحصرة، بما ينعكس على الأصيل حكمًا.
إن العقود التي يجريها النائب في حدود نيابته ملزمة للأصيل. وعليه، فإن نكول النائب عن حلف اليمين، إذا كانت وسائل الإثبات منحصرة باليمين، ملزماً للأصيل. المناقشة: لما كان الطرفان متفقين على أن الشخص الثالث هو مدير محل المدعى عليه وينوب عنه في التعاقد مع الغير. وكان معنى ذلك أن العقود التي يجربها هذا النائب ملزمة للمدعى عليه، بمقتضى المادة 106 من القانون المدني. وكان الخلاف على وقوع العقد مع النائب يستلزم إحضاره في الدعوى لإثبات ذلك في مواجهته، خصوصاً إذا كانت وسائل الإثبات منحصرة باليمين. وكان ذلك أن نكول النائب عن الحلف ملزم للأصيل كإقراره. وكان القاضي قد سلك هذا اليمين، ورد وكيله ووكيل المدعى عليه اليمين على المدعيين فحلفاها. وكانت إجراءات دعوى الشخص الثالث فيما يتعلق به، ولا شأن للمميز بها، كان التمييز في غير محله.