في منازعات تهريب أجزاء السيارات، تقوم قرينة التهريب عند عدم إبراز مستند نظامي يثبت إدخال الأجزاء المبدلة بطريقة مشروعة، ويُسأل الحائز عنها شريكاً متى كان عالماً بعدم نظاميتها، ولو لم يثبت أنه هو من قام بالفعل المادي للتبديل أو التهريب.
حائز السيارة اذا لم يبرز مستندا او دليلا مقبولا قانونا يثبت استيراد الأجزاء المبدلة من السيارة بصورة نظامية يفترض انها مهربة ويعتبر شريكا في المسؤولية مادام يعلم بعدم نظامية هذه الأجزاء سواء هو الذي قام بتبديلها او تهريبها ام لا . المناقشة: حيث أن السيارات وأجزاؤها من المواد المحصور استيرادها بالدولة وحيث أن الطاعن لم يبرز أي مستند أو دليل آخر مقبول قانونا يثبت استيراد الاجزاء المبدلة من السيارة بصورة نظامية لذلك فانه يفترض أنها مستوردة تهريبا وبالتالي يكون الطاعن بحيازته للسيارة واستعمالها لها وهو يعلم بعدم نظامية الاجزاء المبدلة شريكا في المسؤولية بصرف النظر عما اذا كان هو الذي قام بتبديل وتهريب هذه الاجزاء أم لا لان القانون الجمركي يعاقب على الفعل المادي المتمثل في الحيازة. وكان للجمارك بمقتضي قواعد التضامن من تشاء من ملاحقة المسؤولين عن المخالفة كلهم أو بعضهم. وحيث أنه اذا كان الامر كذلك يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفضه