يثبت تخلف الخصم عن الحضور فقط إذا جرت المناداة عليه ثم انتظر ساعة كاملة، ولا يكفي إثبات مضي المدة القانونية دون بيان المناداة.
لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد الخصوم عن الحضور إلا بعد المناداة والانتظار ساعة وعليه فلا يكفي الانتظار المدة القانونية ولابد من أن يذكر شيء عن المناداة هل تمت أم لا