تقدير نية القتل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُعقَّب عليها إذا استندت إلى وقائع وظروف ثابتة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
ان نية القتل امر موضوع تستخلصه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كانت الوقائع والظروف التي اثبتتها واسست رأيها عليها من شأنها ان تؤدي الى النتيجة التي رتبتها عليها .