الضرر المعنوي بعد الوفاة ذو طبيعة شخصية، فلا يثبت التعويض عنه إلا لمن له صفة قانونية في المطالبة به من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، وبالقدر الذي أصابه هو شخصياً من هذا الضرر، ولا يجوز الحكم به للورثة جميعاً دون طلب كل واحد منهم.
لايجوز الحكم بالتعويض المعنوي الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية – ان الاضرار المعنوية بعد الوفاة لها صفة التعويض الشخصي ولايحكم لها الا بناء على ادعاء كل وارث للدرجة الثانية وبقدر ما الم به من ضرر معنوي وان الحكم للورثة بهذا التعويض بغير طلب من كل منهم امر غير جائز .