تملك المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها حقيقة الواقعة وفقاً لما ينعقد عليه اقتناعها، دون التقيد بتفسير بعينه ما دام الاستدلال سائغاً.
من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها