• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها

تملك المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها حقيقة الواقعة وفقاً لما ينعقد عليه اقتناعها، دون التقيد بتفسير بعينه ما دام الاستدلال سائغاً.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها