تقدير المسؤولية وتعيين من يتحملها من مسائل موضوعية تدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولها أن تبني قناعتها على ما تراه ثابتاً بالأوراق دون التزام بالخبرة ما لم يواجهها غموض يقتضي اللجوء إليها.
تستقل محكمة الموضوع بحق توجيه المسؤولية وتحديدها على ضوء ما اقتنعت بصحته ولا تلزم بالاستعانة بالخبرة الا اذا وجدت غموضا يستوجب ذلك