• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بحق توجيه المسؤولية وتحديدها على ضوء ما اقتنعت بصحته ولا تلزم بالاستعانة بالخبرة الا اذا وجدت غموضا يستوجب

تقدير المسؤولية وتعيين من يتحملها من مسائل موضوعية تدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولها أن تبني قناعتها على ما تراه ثابتاً بالأوراق دون التزام بالخبرة ما لم يواجهها غموض يقتضي اللجوء إليها.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع بحق توجيه المسؤولية وتحديدها على ضوء ما اقتنعت بصحته ولا تلزم بالاستعانة بالخبرة الا اذا وجدت غموضا يستوجب ذلك