• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية، أو أنه كان تأميناً لدين

تظل للشيك صفته الجزائية متى استُعمل أداة وفاء وقُبِل على هذا الأساس، ولو خلا من بعض البيانات أو كان تأميناً لدين أو لم يُعرض ضمن الميعاد التجاري، ما دام الساحب قد أصدره بسوء نية دون مقابل وفاء كافٍ؛ وعندئذٍ يعاقب على سحبه بلا مؤونة.

نص الاجتهاد

إن خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية، أو أنه كان تأميناً لدين، فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة. المناقشة: حيث أن الشيك المقصود في المادة 652 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري أنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات. وعلى هذا تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى أصدر الساحب الشيك عن سوء نية أي وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو مه مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته حتى الأساسية منها إذا ثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة وتطبيقاً لذلك فإن خلو الشيكين من تاريخ انشائهما وعدم عرضهما خلال المهلة القانونية أو أنهما كانا تأميناً لدين فإن صفة هذين الشيكين تظل الصفة الملازمة لهما في قانون العقوبات وإن أنكرها عليهما قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبهما بدون مؤونة. فليس من المنطق أن يعفى من العقاب من استغل علمه بقانون التجارة فسحب بدون رصيد شيكاً تخلفت منه بيانات لا يلحظها الشخص العادي وهذا يعني منح مكافأة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيء الدراية بالقانون مما يتجافى مع المنطق والعدالة. وحيث أن الحكم المطعون فيه أوضح واضعة الدعوى والأدلة المعتمدة وما ينطبق عليها من أحكام القانون بعد أن رد على الدفوع المثارة رداً سائغاً فإنه واقع موقعه القانوني الصحيح وجدير بالتأييد ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها.