يعتبر قرار لجنة التسريح الطبية للموظفين في تحديد ما اذا كان التسريح ناشئا عن الخدمة او لا قرارا قطعيا لا يخضع لأي طرق من طرق المراجعة وهو المعول عليه الذي يركن اليه في قرار الادارة بالتسريح وفي قرار المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية الحقوق التقاعدية عملا بالمادة 23 من المروم التشريعي
يعتبر قرار لجنة التسريح الطبية للموظفين في تحديد ما اذا كان التسريح ناشئا عن الخدمة او لا قرارا قطعيا لا يخضع لأي طرق من طرق المراجعة وهو المعول عليه الذي يركن اليه في قرار الادارة بالتسريح وفي قرار المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتصفية الحقوق التقاعدية عملا بالمادة 23 من المروم التشريعي