ان تعذر عودة الموفد الى الوطن للوفاء بالخدمة لأسباب صحية تؤكد ضرورة بقائه في مكان افاده لا يجعله ناكلا عن تنفيذ التزامه بالعودة الى الوطن والخدمة ويتوجب تأجيل التزام الموفد بالخدمة او المطالبة ببدلها الى حين البت بوضعه الصحي نهائيا
ان تعذر عودة الموفد الى الوطن للوفاء بالخدمة لأسباب صحية تؤكد ضرورة بقائه في مكان افاده لا يجعله ناكلا عن تنفيذ التزامه بالعودة الى الوطن والخدمة ويتوجب تأجيل التزام الموفد بالخدمة او المطالبة ببدلها الى حين البت بوضعه الصحي نهائيا