• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع التقادم الحولي بالإقرار يترتب عليه بدء تقادم طويل مدته خمس عشرة سنة

انقطاع التقادم الحولي بالإقرار يترتب عليه بدء تقادم جديد طويل مدته خمس عشرة سنة، ولا يجوز احتساب المدة الجديدة على أساس التقادم الحولي نفسه. ويجب على المحكمة بحث دفع الغش أو تعمد إخفاء العيب متى أُثير بصورة جدية.

نص الاجتهاد

إن التقادم الحولي إذا انقطع بالإقرار يتحول إلى تقادم طويل مدته خمس عشرة سنة المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهياً عن محكمة صلح دمشق بتاريخ 7/9/1955 تحت رقم 637/910 القاضي برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له على الجهة المدعى عليها بمبلغ 1050 ليرة سورية بدل تصليحات العقار موضوع الدعوى، وذلك الرد للتقادم باعتبار أن الإنذار حرر بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ ظهور العيب وإقامة العمود.لما كان المدعي يدعي أنه اشترى العقار المذكور في الدعوى من المدعى عليهم بتاريخ 22/12/1951 وأنه بعد ذلك ظهر في شرفتي العقار تصدع بسبب نقص كميات الحديد وعيارات الإسمنت وهو عيب في المبيع يطلب التعويض عنه. وأنه على أثر المراجعة وضع الجانب المدعى عليه عمود تحت طرف الشرفة السائب.ولما كان وكيل المدعى عليهم يتمسك بالتقادم الحولي الوارد ذكره في الفقرة الأولى من المادة 420 من القانون المدني. وكان وكيل المدعي أورد على ذلك دفعين اثنين، أحدهما أن تلبية طلب المدعي بإقامة العمود إقرار يقطع التقادم بموجب الفقرة الأولى من المادة 381 مدني. والثاني أن هذا العمل عبارة عن إخفاء العيب عمداً وهو غش لا يجوز معه التمسك بهذا التقادم بموجب الفقرة الثانية من المادة 381 مدني.ولما كان القاضي أهمل في حكمه البحث بالناحية الثانية إهمالاً كلياً. كما أنه اعتبر أن مدة التقادم الحولي بعد الإقرار هي مدة التقادم قبله. وأن وضع العمود بفرض اعتباره إقراراً، فقد وقع في شهر آب 1952 وأن الإنذار الواقع والدعوى المستعجلة كانا بعد مضي أكثر من سنة على هذا التاريخ.ولما كان القاضي ذهل عن حكم الفقرة الثانية من المادة 382 من القانون المدني التي تجعل مدة التقادم الحولي بعد انقطاعه بالإقرار خمس عشرة سنة. كان ذهوله هذا وإهماله البحث في تعمد إخفاء العيب موجباً لنقض حكمه. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.