إعادة الخبرة جائزة عند وجود نقصٍ فيها أو بطلانٍ في إجراءاتها، أما إذا جاءت سليمة فلا يصح تكرارها لمجرد رغبة الخصم، صوناً لحسن سير العدالة ومنعاً لإطالة أمد النزاع.
إن إعادة الخبرة إنما يتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً فيها، أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل. فإذا تمت الخبرة بصورة سليمة، فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم بشكل يستدعي تكرار الخبرات ويطيل أمد النزاع.