• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعاد الخبرة متى تمت على وجه صحيح إلا إذا شابها نقص أو بطلان

إعادة الخبرة جائزة عند وجود نقصٍ فيها أو بطلانٍ في إجراءاتها، أما إذا جاءت سليمة فلا يصح تكرارها لمجرد رغبة الخصم، صوناً لحسن سير العدالة ومنعاً لإطالة أمد النزاع.

نص الاجتهاد

إن إعادة الخبرة إنما يتم عندما تلحظ المحكمة نقصاً فيها، أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل. فإذا تمت الخبرة بصورة سليمة، فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم بشكل يستدعي تكرار الخبرات ويطيل أمد النزاع.