• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تصرف الحارس القضائي بالأموال المؤتمن عليها من القضاء اعتبر عمله هذا مساساً بنفاذ القرارات القضائية و لو طعن نصيحة إجراءات الحجز

الحارس القضائي يلتزم بالمحافظة على الأموال المؤتمن عليها من القضاء وعدم التصرف بها، وأي تصرف فيها يُعدّ إخلالاً بنفاذ القرار القضائي، ولا يُبرَّر بمجرد منازعة إجراءات الحجز أو ادعاء استحقاق المال المحجوز.

نص الاجتهاد

إذا تصرف الحارس القضائي بالأموال المؤتمن عليها من القضاء اعتبر عمله هذا مساساً بنفاذ القرارات القضائية و لو طعن نصيحة إجراءات الحجز أو استحقاق المال المحجوز