توقيع رئيس المحكمة على مسودة القرار من الشكليات الجوهرية اللازمة لوجوده القانوني؛ فإذا انعدم هذا التوقيع اعتُبر القرار معدوماً لا باطلاً فقط.
اذا كانت مسودة القرار خالية من توقيع رئيس المحكمة فان ذلك يؤدي لاعتباره كالمعدوم .