التصرف بالأموال المحجوزة من قبل من استلمها بوصفه شخصاً ثالثاً وتعهد بتسليمها عند الطلب، بعد تنصيبه حارساً قضائياً عليها، يوجب تطبيق النص الخاص بهذه الحراسة لا النص العام، ولا يغير ذلك من وصف الفعل الطعن في صحة الحجز أو في ملكية المال المحجوز.
إن الشخص الذي يسلم إليه مدير التنفيذ أموالاً محجوزة بوصفه شخصاً ثالثاً، ويتعهد بتسليمها إلى دائرة التنفيذ عند الطلب، ثم يتصرف بهذه الأموال بعد تنصيبه حارساً قضائياً عليها، يطاله حكم المادة 412 ق.ع وليس المادة656 ق.ع ولا يبدل من هذا الاعتبار الطعن في صحة اجراءات الحجز أو استحقاق المال المحجوز.