• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في قضايا تعاطي المخدرات يجوز للمحكمة اذا ما رأت سببا مخففا أن تخفض العقوبة الى ستة أشهر وتعفي المحكوم من الغرامة

إذا توافرت أسباب مخففة في قضايا تعاطي المخدرات جاز للمحكمة تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر وإعفاء المحكوم من الغرامة.

نص الاجتهاد

في قضايا تعاطي المخدرات يجوز للمحكمة اذا ما رأت سببا مخففا أن تخفض العقوبة الى ستة أشهر وتعفي المحكوم من الغرامة