إذا توافرت أسباب مخففة في قضايا تعاطي المخدرات جاز للمحكمة تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر وإعفاء المحكوم من الغرامة.
في قضايا تعاطي المخدرات يجوز للمحكمة اذا ما رأت سببا مخففا أن تخفض العقوبة الى ستة أشهر وتعفي المحكوم من الغرامة