الأصل أن قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة غير قابل للطعن بالنقض من الادعاء الشخصي طعناً أصلياً، ولا يُستثنى من ذلك إلا عند إغفال الفصل في سبب من أسباب الدعوى أو عند القضاء بعدم الاختصاص أو برد الدعوى.
قرارات منع المحاكمة التي يصدرها قاضي الاحالة لا تقبل الطعن بطريق النقض من قبل الادعاء الشخصي طعنا أصليا الا اذا ذهل القاضي عن الفصل في أحدى الاسباب المدعى بها او قضى بعدم الاختصاص او برد الدعوى