لا يجوز لمن باشر وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يتولى الحكم فيها لاحقاً، لأن الجمع بين صفة الادعاء/التحريك وصفة الفصل يُخلّ بواجب الحياد.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ إن المادة 24 قانون أصول المحاكمات الجزائية حظرت على من تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يحكم فيها.