• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم توفيق ضبوط الشرطة العسكرية يفقدها قوتها وأمر دعوة منظميها لسماع أقوالهم يعود لتقدير القاض

لا تكون لمحاضر الضبط القوة الإثباتية المقررة لها ما لم تكن صحيحة في شكلها، ولا سيما بتوقيع الضابط القائم بالتحقيق؛ فإذا فقدت هذه الصفة انحدرت إلى مجرد معلومات عادية، ويبقى لقاضي الموضوع سلطة تقدير استدعاء منظميها وسماع أقوالهم.

نص الاجتهاد

إن عدم توفيق ضبوط الشرطة العسكرية يفقدها قوتها وأمر دعوة منظميها لسماع أقوالهم يعود لتقدير القاض المناقشة: ان عدم توثيق الضبوط المنظمة في دوائر الشرطة العسكرية بسبب خلوها من توقيع الضابط القائم بالتحقيق يجعلها فاقدة قوتها الاثباتية سواء اكان توقيها من قبل الاظناء ام لم يكن كذلك للإطلاق الوارد في المادة 179 أصول جزائية التي نصت في فقرتها الأخيرة وجوب كون الضبط صحيحا في الشكل لكي يكون له تلك القوة. وان صرف النظر عن جلب منظميها بعد إعطاء القرار بجلبهم لا ينتقص من سلطة قاضي الموضوع الذي جاء حكمه متفقا واحكام المادة 180 من القانون المشار اليه ما دامت تلك الضبوط مع شهادة منظميها أصبحت كمعلومات عادية.