العبرة في تحديد الاختصاص هي بصفة الفاعل يوم وقوع الفعل الجرمي، فإذا تغيّرت صفته بعد ذلك فلا ينعكس هذا التغير على الاختصاص الذي انعقد ابتداءً.
ان الاختصاص يحدد بصفة الفاعل يوم ارتكاب الجريمة المسندة على ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 45/66 ت 1979/11/19 .