• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاختصاص يحدد بصفة الفاعل يوم ارتكاب الجريمة المسندة على ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة

العبرة في تحديد الاختصاص هي بصفة الفاعل يوم وقوع الفعل الجرمي، فإذا تغيّرت صفته بعد ذلك فلا ينعكس هذا التغير على الاختصاص الذي انعقد ابتداءً.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص يحدد بصفة الفاعل يوم ارتكاب الجريمة المسندة على ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بمقتضى قرارها رقم 45/66 ت 1979/11/19 .