يُنتج العذر المشروع للغياب في جريمة ترك العمل أثراً مانعاً للمسؤولية متى ثبت للمحكمة، وعلى محكمة الموضوع بحثه متى أُثير أمامها، لأن قيامه يجعل الفعل غير معاقب عليه.
إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر (جريمة ترك العمل ) التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية، وإذا دفع شخص بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه حتى إذا صح لديها قيامه، فلا يبقى وجه لمساءلة الفاعل لآن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب