• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر المركبة بحالة الاستعمال ما دامت بتصرف المالك او الحائز او السائق تؤدي عملها بإشراف وتحت رقابته بصرف النظر عما اذا كانت واقفة او

العبرة في اعتبار المركبة بحالة الاستعمال هي خضوعها لتصرف المالك أو الحائز أو السائق وأداؤها وظيفتها تحت إشرافه ورقابته، لا لحظة حركتها أو توقفها عند وقوع الحادث.

نص الاجتهاد

تعتبر المركبة بحالة الاستعمال ما دامت بتصرف المالك او الحائز او السائق تؤدي عملها بإشراف وتحت رقابته بصرف النظر عما اذا كانت واقفة او متحركة لحظة وقوع الحادث المناقشة: حيث أن شركة التأمين تلزم بالتعويضات التي تترتب نتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على مالك المركبة أو حائزها أو سائقها بسبب الوفاة والأضرار الجسدية الأخرى التي تلحق بالأشخاص بسبب استعمال المركبة المؤمنة لديها في أراضي الجمهورية العربية السورية (م206 ق السير فترة ب).وحيث أن المركبة تعتبر بحالة استعمال ما دامت بتصرف المالك أو الحائز أو السائق تؤدي عملها بإشرافه وتحت رقابته بصرف النظر عما إذا كانت واقفة أو متحركة لحظة وقوع الحادث على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأييداً بقرارها الصادر بتاريخ 23/4/1980 أساس 593 قرار 1147. وحيث أن الحكم المطعون فيه سار على هذا النهج وألزم المؤسسة العامة السورية للتأمين بدفع التعويض تضامناً مع السائق غير المحترز الذي تسبب في وقوع الحادث والمسؤول بالمال إنما يكون قد أصاب القانون ويتعين تأييده.