• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة أن يكون اجنبيا عن مسبب الضرر والحوادث التي تكون من داخل السيارة لا من خارجها لا تشكل القوة القاهرة

القوة القاهرة لا تتحقق إلا إذا كان الحادث أجنبياً عن مسبب الضرر وخارجياً عنه، أما الأسباب الناشئة من داخل وسيلة النقل ككسر المقود أو تعطل المكابح أو انفجار الإطار فلا تُعد قوةً قاهرة ولا تعفي من المسؤولية.

نص الاجتهاد

يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة أن يكون اجنبيا عن مسبب الضرر والحوادث التي تكون من داخل السيارة لا من خارجها لا تشكل القوة القاهرة المناقشة: حيث أن وقائع الدعوى تشير إلى أنه بتاريخ ۱۳ – ۱۹۷۸۸ بينما كان المطعون ضده مصطفى يقود سيارة الميكرو باص رقم ١٥١٥٤ ) المؤمنة لدى الجهة الطاعنة ) وعند وصوله إلى المنعطف قبل بانياس، لم يستطع تهدئة السرعة للانعطاف فتدهورت سيارته، وأصيب المغدور مظهر الذي كان يركب بها أصابة خطرة أودت بحياته هذا وقد اعترف المطعون ضده مصطفى بجلسة ٢ – ٦ – ١٩٧٩ أن التدهور يعود إلى قوة قاهرة هي كسر المقود. وحيث أنه يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة بمقتضى المادة (١٦٦) من القانون المدني أن يكون أجنبياً عن مسبب الضرر، فإذا وقع الضرر من السيارة بسبب كسر المقود أو كسر الأكس أو انفجار الدولاب أو تعطل المكابح، فإن هذه الأمور وان كان لا يمكن توقعها ولا تفاديها إلا أنها لا تشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية طالما أنها حوادث من داخل السيارة لا من خارجها، وهو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتايد بقرارها الصادر بتاريخ ١٥ – ٣ – ١٩٧٦ رقم ٥٩٧/٥١٢.