• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لجهة الادعاء الشخصي ان تطعن في قرارات الاتهام الجنائية لان الطعن في هذه القرارات مقصور على المتهم والنيابة العامة لا يحق لجهة الادعاء

الطعن في قرارات الاتهام ومنع المحاكمة وقرارات الإحالة في الجنح هو من الحقوق الإجرائية المقصورة على المتهم والنيابة العامة، ولا تمتد صفة الطعن فيها إلى الادعاء الشخصي.

نص الاجتهاد

ليس لجهة الادعاء الشخصي ان تطعن في قرارات الاتهام الجنائية لان الطعن في هذه القرارات مقصور على المتهم والنيابة العامة لا يحق لجهة الادعاء الشخصي الطعن في قرارات منع المحاكمة طعنا اصليا ان قرارات الإحالة امام محكمة الجنح محظور الطعن فيه امام محكمة النقض من قبل الادعاء الشخصي .