ان العقد الذي يتضمن الالتزام فيه شراء البقايا الناتجة عن ذبح الاغنام والابقار من مادة الشحم وتوابعه لا صلة له بتحقيق مرفق عام وهو عقد تجاري يخضع لا حكام القانون الخاص ولا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنه
ان العقد الذي يتضمن الالتزام فيه شراء البقايا الناتجة عن ذبح الاغنام والابقار من مادة الشحم وتوابعه لا صلة له بتحقيق مرفق عام وهو عقد تجاري يخضع لا حكام القانون الخاص ولا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنه