• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب حجية المنطوق

تكتسب الأسباب الجوهرية المرتبطة بالمنطوق حجيةً كاملة متى كانت لازمةً لقيام الحكم، ويَحُول ذلك دون إعادة نظر النزاع ذاته متى سبق الفصل فيه بحكم قطعي بين الخصوم أو خلفهم في الحق.

نص الاجتهاد

القضية : 446 أساس لعام 2008 قرار : 297 لعام 2008 تاريخ 30/4/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – حكم – أسباب – منطوق – ارتباط – حجية . أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق . « هيئة عامة 23 تاريخ 9/6/1981 » . أسباب الطعن : 1 – المحكمة مصدر ة القرار المطعون فيه تجاهلت عقد الإيجار والقرارات القضائية التي تثبت حق الجهة الطاعنة . 2 – التفتت المحكمة عن القرارات القضائية التي حازت الدرجة القطعية والتي تثبت حق الطاعنات بأن مؤرثهم صبحي كان شريكاً لشقيقه المطعون ضده سطوف في استئجار المقهى . 3 – إن القرار الذي تتمسك به المحكمة تم نقضه في عام 2002 . 4 – لم تتبع المحكمة قرار النقض . في القضاء: حيث إن دعوى المدعيات سميرة وسعاد ونبيهة بنت صبحي. المقدمة إلى محكمة البداية المدنية تقوم على المطالبة في مواجهة الجهة المدعى عليها (سطوف. ومحمد. ورفاقه) بتعيين محاسب قانوني لتصفية أموال الشركة القائمة بين مورث الجهة المدعية والجهة المدعى عليها على حق استثمار المقهى الواقعة في إدلب وبيع حق الاستثمار بالمزاد العلني وتوزيع البدل على أطراف الدعوى . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى موضوعاً لعدم الثبوت وقد تقرر نقض القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرار محكمة النقض رقم 210 تاريخ 17/3/2002 . وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي باتباع النقض فيما يتعلق بالطاعنتين نبيهة وسميرة وقبول استئناف المذكورتين شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة ورد الدعوى شكلاً لسبق الفصل بالأساس القانوني للدعوى بقرار له قوة القضية المقضية . ولعدم قناعة المدعيتين نبيهة. وسميرة. بالقرار المشار إليه فقد طعنتا به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث من الثابت في الحكم الصادر عن محكمة النقض برقم 320 لعام 2001 والمبرز صورة عنه في إضبارة الدعوى أنه سبق للجهة المدعية أن طالبت بأجر مثل المقهى موضوع هذه الدعوى وقد انتهت الدعوى المشار إليها بالرفض لعدم أحقية الجهة المدعية بأجر المثل بعد ثبوت تنازل المستأجر الأساسي للمقهى عمر. عن حق الإيجار إلى المدعى عليه سطوف. وقد أشار حكم النقض المنوه عنه أعلاه في أسبابه أيضاً إلى أن دعوى التخمين رقم 403 لعام 1983 لا حجية لها لوجود قرارات صدرت بعد تلك الدعوى تبين أن استثمار المقهى محصور بالمدعى عليه (وهو سطوف.) . وحيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 23 تاريخ 9/6/1981 المنشور في لعام 1981 العددان 9 – 10 ) . وحيث إن الحكم القضائي القطعي الصادر بدعوى المطالبة بأجر المثل هو لاحق لدعوى التخمين المستند إليها من قبل الجهة المدعية . وحيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت حكم محكمة النقض الصادر في هذه القضية وناقشت دفوع الجهة المدعية مناقشة سليمة . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .