إذا كانت أسباب الحكم لازمةً للمنطوق ولا ينفكّ الحكم عنها، فإنها تكتسب حجيةً تمتد إليها آثار الحجية كما تمتد إلى المنطوق نفسه.
ان أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق