حجية الحكم الجزائي أمام القاضي المدني مقصورة على الوقائع التي كان الفصل فيها لازماً للحكم الجزائي؛ فلا تمتد إلى الوقائع غير المفصول فيها، ولا إلى ما فُصل فيه دون ضرورة.
إن القاضي المدني غير ملزم بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة المناقشة: لما كانت المادة /91/ من قانون البينات جعلت القاضي المدني في حل من الارتباط بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.ولما كان الحكم الجزائي الصلحي بالوقت الذي قضى به بعدم مسؤولية المدعى المطلوب ذلك بالاستناد إلى شهادة الشاهد بوزانت الذي شاهد بعض عمال المدعى عليهما يرفعون صفائح التوتياء الموضوعة بشكل حاجز لمنع تسرب المياه لبناء الخط الحجازي مع أنه اعتبر الدعوى مدنية بحتة. وكان هذا الحكم فسخ استئنافاً وصدق هذا الفسخ تمييزاً لعلة عدم جواز الحكم بالحق الشخصي لدى محاكم الجزاء إلا تبعاً لثبوت الدعوى الجزائية، وكان ليس في الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية على الصورة المذكورة أي فصل يتعلق بثبوت الحق المدني الذي يعود أمر النظر به للمحاكم المدنية، وكان بفرض وجود ثمة فصل في ثبوت هذا الحق لدى محكمة الجزاء فإن هذا الفصل واقع في غير ضرورة و تتقيد به المحاكم المدنية عملاً بالمادة /91/ من قانون البينات الآنفة الذكر.