سلطة تقدير العقوبة وتقرير الأسباب المخففة التقديرية هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويجوز للمحكمة الأعلى درجة أن تعدّل مقدار العقوبة ضمن الحدود القانونية متى رأت عدم ملاءمتها للجريمة وظروفها.
ان تقدير العقوبة بين حديها الأدنى والاعلى ومنح الأسباب المخففة مما تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع تبعا لظروف الدعوى ولامانع من ان تكون وجهة نظر محكمة الموضوع تبعا لظروف الدعوى ولامانع من ان تكون وجهة نظر المحكمة الاستئنافية خلافا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى ان العقوبة التي فرضتها هذه الاخيرة بعد منح اسباب التخفيف لاتتناسب مع الجريمة المرتكبة فعملت على رفع هذه العقوبة بما يتلاءم معها فان لها ذلك وهو مما يدخل ضمن سلطتها الموضوعية في تقدير العقوبة .