تُعتمد صورة السجل العدلي بوصفها المرجع الأساسي لإثبات التكرار القانوني وتطبيق آثاره الجزائية.
ان صورة السجل العدلي هي الوثيقة الأساسية المعتبرة لتطبيق احكام التكرار القانوني .