• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صورة السجل العدلي هي الوثيقة الأساسية المعتبرة لتطبيق احكام التكرار القانوني

تُعتمد صورة السجل العدلي بوصفها المرجع الأساسي لإثبات التكرار القانوني وتطبيق آثاره الجزائية.

نص الاجتهاد

ان صورة السجل العدلي هي الوثيقة الأساسية المعتبرة لتطبيق احكام التكرار القانوني .