إذا لم يقرر المشرع للمستخدمين المعينين وفق نظام خاص حصانةً تأديبيةً صريحة، جاز إحالتهم إلى القضاء مباشرة دون وجوب عرضهم على مجلس التأديب أولاً.
/ – شفيق طعمة قانون مجلس التأديب – مرسوم 90/1962 وتعديلاته أحكام نقض عامة إن المستخدم المعين وفق أحكام المرسوم 782 لعام 1969 الخاص بشأن نظام مستخدمي وزارة المواصلات ووزارة الأشغال العامة والمديرية العامة للطيران المدني لا يتمتع بالحصانة التي منحها المشرع للموظفين أو المستخدمين وفقاً لأنظمتهم الخاصة فلا ضرورة لإحالته إلى مجلس التأديب قبل إحالته إلى القضاء,جناية 752/981 قرار 766 تا 10/6/1981