• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسامح العرفي أو القانوني في النقص المعفى به يعفي الناقل البحري من المسؤولية في حدود المعترف به ما لم يثبت خلافه

لا يبدأ تقادم دعوى المسؤولية الناشئة عن الفقدان الجزئي للبضاعة البحرية من تاريخ التفريغ، بل من تاريخ إخطار المرسل إليه/صاحب البضاعة بوضعها تحت تصرفه، أما التسامح العرفي أو القانوني فيُسقط مسؤولية الناقل البحري بحدوده المعترف بها متى لم يثبت خطؤه.

نص الاجتهاد

في حال الفقدان الجزئي للبضاعة المنقولة عبر البحر لا يعتبر تاريخ تفريغ البضاعة تاريخا حكميا لبدء التقادم لان هذا التاريخ خاصا بالحالات التي تنطبق عليها المادة 218 تجارة بحرية وليس منها حالة الفقدان الجزئي للبضاعة. وفي حالة التأخر باستلام البضاعة يبدأ التقادم بعد إخطار صاحبها بالاستلام ووضع البضاعة تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها حيازة مادية والانتفاع بها دون عائق وبمجرد فعل إرادي يصدر عنه وهذا أمر تتحقق منه محكمة الموضوع والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 29 تا 12/11/80 إن التسامح العرفي أو القانوني يعفي الناقل البحري من المسئولية في حدود التسامح المعترف به في مرفأ اللاذقية في حدود واحد بالألف مهما يكن سبب النقص بشرط عدم قيام خطا في جانب الناقل وعلى أن يترك لقاضي الموضوع أو الأخذ بما ورد في بيانات الإعفاء مع صلاحية التحقيق عما ورد فيها عند الاقتضاء باعتبار أن هذه الناحية تتعلق بأمور موضوعية وذلك كله ما لم يقم دليل على ما يخالف مضمونها كليا أو جزئيا. نقض هيئة عامة رقم 24 تاريخ 10/6/1981 لعام 1981