• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع الحاصل عن طريق دائرة التنفيذ يعد وفاءً قابلاً لاسترداد غير المستحق متى انصب على ما لا يستحق قانوناً

الدفع الذي يتم عبر دائرة التنفيذ يُعدّ وفاءً في حكم القانون ويجوز معه تطبيق أحكام استرداد غير المستحق متى تبيّن عدم الاستحقاق؛ كما أن استرداد غير المستحق يخضع للمدة المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

تطبيق قواعد استرداد غير المستحق على الدفع الحاصل عن طريق دائرة التنفيذ باعتبارها تقوم عن الطرفين بالوفاء ولو بطريق الإكراه الرسمي. لا يعتبر عملا من أعمال الوفاء بمدلوله القانوني قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من تلقائه من المال المتوافر لديه عليه دون إجازة الأخير للاقتطاع أو موافقته عليه أو قيام الدافع بالدفع مع التحفظ بينما يبت بالخلاف حول أحقية الاستحقاق. إن الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت نص المادة 182 مدني سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه وان الاسترداد يجب أن يحصل ضمن المدة المنصوص عليها بالمادة 188 مدني. نقض هيئة عامة رقم 25 تاريخ 10/6/1981 لعام 1981