لا يتحقق الوفاء قانوناً إلا برضاء الدائن أو بتسليمٍ غير مقترن بالتحفّظ، أما ما دُفع بغير حق فيجوز استرداده وفق أحكام الدفع غير المستحق خلال الميعاد القانوني المحدد.
ـ1 لا يعتبر وفاء قيام المدعى عليه في دعوى الاسترداد باقتطاع مبلغ من المال المتوافر لديه للمدعي دون موافقة هذا. ولا يعتبر وفاء قيام الدافع بالدفع مع التحفظ. ـ2 الوفاء بما هو غير مستحق يندرج تحت المادة 182 مدني، سواء أكان الدفع بطريق الخطأ أو الإكراه. ويجب أن يحصل الاسترداد ضمن المدة المحددة في هذه المادة.