تنتفي قرينة التهريب الجمركي متى ثبتت بالمخبرة الفنية مطابقة أرقام الغرفة ومواصفاتها الجوهرية للبيانات الأساسية للمركبة، ويغدو اعتماد المحكمة على الخبرة صحيحاً ما دامت قد استندت إلى عناصر فنية منتجة.
اذا أثبتت الخبرة ان رقم الغرفة منقوش على اللوحة الأساسية في غرفة المحرك وهو يطابق الرقم الموجود على جيزان السيارة الأساسي وان الغرفة مطابقة من حيث المرابط والطراز انتفت قرينة التهريب والخبرة التي تجريها المحكمة لا تخالف قواعد الإثبات .