سلطة محكمة الموضوع في وزن البينة وتكوين القناعة سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة النقض ما دام الاستنتاج قائماً على أسباب سائغة ومستنداً إلى وسائل إثبات صحيحة.
ان تقدير الدليل وتكوين القناعة يعود الى محكمة الموضوع ولارقابة لمحكمة النقض عليها طالما ان هذا التقدير يتسم بحسن الاستخلاص ولايخالف قواعد الاثبات فإذا قنعت للمحكمة من الكشف والخبرة بأن غرفة السائق غير مهربة فلا معقب على قناعتها . المناقشة: حيث أن ضبط لجنة الطعون خاضع لتحقيق القضاء وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت كشفا وخبرة ثلاثية على غرفة السائق موضوع الدعوى فتبين لها أن الرقم ٩٦٦/٤/١٤٠ الموجود على شمعة الباب اليمنى الخلفية لا علاقة لها بهوية غرفة السائق ولان رقم هذه الغرفة منقوش على اللوحة الاساسية في غرفة المحرك وهو يطابق الرقم الموجود على جيزان السيارة الاساسي وان الغرفة مطابقة من حيث المرابط والطراز وحيث أن المحكمة قنعت من الكشف والخبرة أن غرفة السائق غير مهربة. وحيث أن تقدير الدليل وتكوين القناعة انما يعود الى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير يتسم بحسن الاستخلاص ولا يخالف قواعد الاثبات لذلك فان الطعن غير وارد على القرار مما يوجب رفضه قطعية الطعون المنصوص عنها في قانون السير