تقتصر حماية التخلية على المستخدم الخاضع لأحكام نظام المستخدمين الأساسي، ولا تشمل المستخدم الموقت المعوّض بمقطوع إذا كان خارج نطاق المرسوم 1459 لعام 1950.
ان المستخدم المحمي من التخلية هو المستخدم الخاضع لأحكام نظام المستخدمين الاساسي وعليه فالمستخدم الموقت في وزارة الصحة بتعويض مقطوع غير مشمول بالحماية لأنه غير خاضع لأحكام المرسوم 1459 لعام 1950