الذخيرة تأخذ في العقوبة حكم نوع السلاح المرتبطة به، ولا تُفصل عنه في التكييف الجزائي إذا كان النظام العقابي يربط الجزاء بنوع السلاح.
الذخيرة تتبع من حيث العقوبة لنوع السلاح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض