• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية حارس البناء عن الأضرار تقوم على الخطأ المفترض ولا تضامن بينه وبين البائع

مسؤولية حارس البناء عن أضرار العقار تقوم على أساس تقصيري مفترض الخطأ، ولا تمتد إلى البائع على وجه التضامن ما لم يوجد نص أو أساس خاص، ويُعدّ الحكم بتعويض غير مقسّم قرينة على تساوي المسؤولية بين من حُكم عليهم.

نص الاجتهاد

844 – حارس بناء – اضرار عقار – مسؤولية – تعويض – تضامن: 1 – إن المشترين في العقار هم حارس البناء ومسؤوليتهم مستمدة من أحكام المسؤولية التقصيرية (المادة 178 مدني). أما مسؤولية مالك البناء الذي باع المذكورين فهي عقدية، ولحارس البناء العودة على البائع بما قد يتحمله تجاه المتضرر. 2 – مسؤولية الحارس تقوم على الخطأ المفترض في جانبه، ولا يسأل البائع مع الحارس بالتضامن. 3 – قضاء المحكمة بمبلغ التعويض دون تقسيم يكون قد قضى ضمناً بالتعويض على أساس تساوي المحكوم عليهم بالمسؤولية.