• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش غير مخول حق الطعن في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية سواء لجهة الحق الشخصي الذي تمثله الدائرة

لا يثبت لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش صفة الطعن في الدعاوى الجزائية الخاصة بالجرائم الاقتصادية، ولا يجوز إقحام الهيئة لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن قد تدخلت في الدعوى أمام درجات التقاضي السابقة.

نص الاجتهاد

إن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش غير مخول حق الطعن في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية سواء لجهة الحق الشخصي الذي تمثله الدائرة المختصة ذات العلاقة أو لجهة الحق العام الذي تمثله النيابة العامةإذا لم تتدخل الهيئة المركزية في مراحل الدعوى الأولى فلا يجوز لها التدخل مباشرة أمام محكمة النقض لأن محكمة النقض ليست درجة من درجات المحاكم، وإنما تنحصر مهمتها في السهر على تطبيق القانون وصحة تفسيره وتوحيد الاجتهاد