• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش او من ينيبه حق التدخل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والحضور وتقديم الدفوع

حق التدخل الممنوح لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من ينيبه في الدعاوى الاقتصادية حقٌ إجرائيٌ مقصور على مراحل التقاضي التي يجيزها القانون، ولا يخول التدخل المباشر أمام محكمة النقض ولا يجيز الطعن في الأحكام ما لم يرد نص خاص بذلك.

نص الاجتهاد

لئن كان لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش او من ينيبه حق التدخل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والحضور وتقديم الدفوع والايضاحات والأدلة ومناقشتها الا انه ليس له حق التدخل امام محكمة النقض مباشرة ولاحق الطعن في الاحكام