حق التدخل الممنوح لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من ينيبه في الدعاوى الاقتصادية حقٌ إجرائيٌ مقصور على مراحل التقاضي التي يجيزها القانون، ولا يخول التدخل المباشر أمام محكمة النقض ولا يجيز الطعن في الأحكام ما لم يرد نص خاص بذلك.
لئن كان لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش او من ينيبه حق التدخل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والحضور وتقديم الدفوع والايضاحات والأدلة ومناقشتها الا انه ليس له حق التدخل امام محكمة النقض مباشرة ولاحق الطعن في الاحكام