الأصل عدم خضوع قرارات مجلس القضاء الأعلى بشأن ترقية القضاة للطعن أو المراجعة، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا شابها عيب شكلي أو قامت قرينة إساءة استعمال السلطة.
إن قرارات مجلس القضاء الأعلى بشان ترقية القضاة لا تخضع للطعن أو المراجعة أمام الهيئة العامة إلا إذا كان هنالك عيب في الشكل أو عيب إساءة استعمال السلطة. نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 14/6/1981 لعام 1981