إذا كانت الأرض وما تحتها والملحقات غير المرقمة جزءاً من الملكية المشتركة، فإن لكل شريك حق الحماية والمخاصمة القضائية بشأنها، ولا يسقط هذا الحق أو يُقيد بمجرد صدور ترخيص محافظة أو تعديله.
الارض وما تحت الاقبية والحديقة التي ليس لها رقم مستقل تعتبر جميعها من أجزاء الملكية المشتركة بين مالكي المقاسم ويحق لكل شريك المحافظة عليها ومنع الاعتداء وترخيص المحافظةة أو تعديله لا يحول دون أصحاب الحقوق والادعاء بحقوقهم لدى القضاء العادي