• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأرض وما تحت الأقبية والحديقة غير المستقلة تعد من الأجزاء المشتركة ويجوز لكل شريك حمايتها ورفع الاعتداء عنها أمام القضاء العادي

إذا كانت الأرض وما تحتها والملحقات غير المرقمة جزءاً من الملكية المشتركة، فإن لكل شريك حق الحماية والمخاصمة القضائية بشأنها، ولا يسقط هذا الحق أو يُقيد بمجرد صدور ترخيص محافظة أو تعديله.

نص الاجتهاد

الارض وما تحت الاقبية والحديقة التي ليس لها رقم مستقل تعتبر جميعها من أجزاء الملكية المشتركة بين مالكي المقاسم ويحق لكل شريك المحافظة عليها ومنع الاعتداء وترخيص المحافظةة أو تعديله لا يحول دون أصحاب الحقوق والادعاء بحقوقهم لدى القضاء العادي