إذا نصّ القانون على تشكيل مجلسٍ قضائي أو هيئةٍ قضائية على سبيل الحصر، تعيّن الالتزام بأعضائه وصفاتهم كما وردت في النص دون إضافة أو حذف أو اجتهادٍ مخالف.
وفقاً لأحكام المادة 65 المعدلة من قانون السلطة القضائية فإن مجلس القضاء الأعلى يتألف من السادة :رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل رئيساً رئيس محكمة النقض عضوالنائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض عضومعاون وزير العدل عضوالنائب العام عضورئيس إدارة التفتيش القضائي عضو