وفاة المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار، وإنما تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته ما لم يوجد سبب قانوني آخر للانتهاء.
ان عقد الايجار لا ينتهي بموت المستأجر بل ان حقوق العقد والتزاماته تنتقل الى ورثته .