• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر وتنتقل حقوقه والتزاماته إلى ورثته

وفاة المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار، وإنما تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته ما لم يوجد سبب قانوني آخر للانتهاء.

نص الاجتهاد

ان عقد الايجار لا ينتهي بموت المستأجر بل ان حقوق العقد والتزاماته تنتقل الى ورثته .