تختص الجهة القضائية الأعلى المختصة بتقرير ملاحقة القاضي جزائياً، ولا ينعقد الاختصاص لغيرها إلا عند عدم مباشرة تلك الجهة للدعوى، حيث تنتقل الصلاحية إلى لجنة الإذن وفقاً للنص المنظم.
ان مجلس القضاء الأعلى هو الذي يملك حق ملاحقة القاضي جزائيا واذا لم يكن مجلس القضاء الأعلى قد وضع يده على الدعوى كان للجنة الاذن حق الملاحقة .