قرارات الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق إلى محكمة الأحداث غير قابلة للطعن بالنقض ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.
الاجتهاد مستقر على ان قرار قاضي التحقيق بالاحالة الى محكمة الاحداث لايقبل الطعن بالنقض .