لا يُفترض إلغاء النصوص الخاصة لمجرد صدور تشريع لاحق عام في موضوع التهريب، ما لم يرد الإلغاء صراحةً أو يتحقق تعارضٌ لا يمكن معه الجمع بين النصين.
ان المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 ( الخاص بمكافحة التهريب ) لم يلغ القرار 16 ل.ر ( الخاص بالدخان المهرب وحيازته هذا الدخان ) مع انه الغى قوانين أخرى صراحة .